مجلس النواب الأردني يقر القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل
ABRAJ: 1.99(4.19%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.48(%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.70(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.38(%)   AZIZA: 3.05(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.62(%)   BPC: 4.23(%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.17(%)   ISBK: 1.40(%)   ISH: 1.14( %)   JCC: 2.05(2.50%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.37( %)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.10( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.31(0.30%)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.82(1.20%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.75(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.91( %)   PRICO: 0.33(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34(0.74%)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.62( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.88( %)   TNB: 1.41(0.00%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(2.04%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.91(0.00%)  
8:38 صباحاً 19 تشرين الثاني 2018

مجلس النواب الأردني يقر القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل

عمان - الاقتصادي - الأناضول - أقر مجلس النواب الأردني، الأحد، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي أثار جدلا واسعا في المملكة منذ مايو/أيار الماضي.

أعلنت ذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، دون ذكر تفاصيل عن أعداد النواب المصوتين لصالح مشروع القانون أو المعارضين له.

ونقلت (بترا) عن رئيس الوزراء عمر الرزاز قوله إن بلاده بحاجة إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، "وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة".

وأضاف "الرزاز" أن "ضريبة الدخل (وفق مشروع القانون) تمس 12 بالمائة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل، ويراعي مبدأ التصاعدية".

وأقر "النواب" سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار) للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020 (25.38 ألف دولار).

وحدد مشروع القانون، سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ10 آلاف دينار (14.1 ألف دولار) لعام 2019، و9 آلاف دينار (12.69 ألف دولار) لعام 2020.

وتستوفى ضريبة الدخل، من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار (423 ألف دولار)، ويزيد عن السقف المحدد (10 آلاف دينار) بشكل تصاعدي.

وستكون النسب بواقع 5 بالمائة عن كل دينار في 5 آلاف دينار الأولى بعد سقف الإعفاء، و10 بالمائة عن الـ5 آلاف الثانية، و15 بالمائة عن الـ5 آلاف الثالثة، و20 بالمائة عن الـ5 آلاف الرابعة.

وستكون نسبة ضريبة الدخل 25 بالمائة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف ولغاية مليون دينار (423 ألف دولار - 1.41 مليون دولار)، أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً، فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمائة من دخله.

وأقر النواب ضريبة الدخل على الاشخاص الاعتباريين، بواقع 14 بالمائة لقطاع الصناعة، و35 بالمائة للبنوك.

وستكون النسبة 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين (لم تحددهم).

وبموجب القانون، ينشأ لدى دائرة الضريبة حسابا باسم "حساب المساهمة الوطنية" لغايات سداد الدين العام، تتكون إيراداته من ضرائب تحدد نسبتها وفق القطاع الذي تعمل به الشركات.

وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق، حول المادة الخامسة من القانون المعدل، والمتضمن إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، من خلال العودة إلى القانون الأصلي.

وقرر النواب إعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، وأول 50 ألف دينار من الربح الصافي للنشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

ويعني النشاط الزراعي -وفق مشروع القانون المعدل- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لتمريره من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم رفعه إلى الملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

Loading...