ما هو صندوق التعويضات؟
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
12:00 صباحاً 24 تشرين الثاني 2015

ما هو صندوق التعويضات؟

رام الله- الاقتصادي- وفاء صالح- قد يتفاجأ البعض أن كل من يمشي على الأرض الفلسطينية، مؤمن من حوادث السير، فرغم كل المخالفات التي يرتكبها السائقون والتي قد تجعل نسبة كبيرة من الحوادث خارج إطار تغطية شركات التأمين،  إلا أن قانون التأمين الفلسطيني حرص أن يكون كل من يمشي على الأرض الفلسطينية مؤمن من حوادث السير.. فكيف يكون ذلك؟!
"الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق"، يغفل عنه الكثيرون وربما لا يعرفون ماهيته وما المهام الأساسية التي يقوم بها، رغم أنه يلعب دورا كبيرا في تغطية الحوادث التي تتخلص شركات التأمين من مسؤوليتها بموجب القانون، فيكفل بذلك حق آلاف المتضررين الذين ربما لولا وجود هذا الصندوق لضاعت حقوقهم هباء منثورا.
مدير الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وضاح الخطيب، أوضح خلال مقابلة له مع " الاقتصادي"، أن صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، جاء ليحل محل صندوق آخر أنشئ لذات الهدف، وهو "صندوق تعويض ضحايا الطرق"، وقد أسس الأخير عام 1995، بعد اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي كان أحد بنودها إنشاء صندوق لتأمين حوادث السير.

يقول الخطيب: لما صدر قرار بتشكيل الصندوق القديم "تعويض ضحايا الطرق"، لم يكن هناك قانون "تأمين فلسطيني"، حيث صدر قانون التأمين الفلسطيني عام 2005 وسرى تنفيذه في العام التالي، والذي تغير بموجبه اسم الصندوق إلى "تعويض مصابي حوادث السير".

ونص قانون التأمين في سبعة من بنوده "170_ 177"، على كل ما يتعلق بقانون حوادث الطرق، فجاء في المادة الاولى قرار يقضي بإنشاء صندوق لتعويض حوادث الطرق، وفي المادة الثانية حدد شكل الادارة التي ستتولى مهام هذا الصندوق، وفي المادة الثالثة حدد الموارد المالية التي ستموله.
وأكد الخطيب حول النقطة الأخيرة، أن الصندوق له موردان اثنان، الأول هو حصته مما تجنيه شركات التأمين من عملائها، حيث يقتطع الصندوق ما نسبته 15% من قيمة التأمين لدى الشركات، لكل سائق.
فيما يلزم القانون الشركات أن تورد حصة الصندوق من المال خلال أسبوعين من جنيه.

أما المورد الثاني فهو المتسبب بالحادث، سواء كان المالك أو صاحب السيارة او المتصرف بها، عليه ان يدفع التعويض للصندوق، الذي بدوره يكون ملزما ان يطالب المركبة التي تسببت بالحادث بالتعويض.
واسترسل الخطيب، أن المادة 170 والمادة 153 من قانون التأمين الفلسطيني، حددا الالتزامات المترتبة على الصندوق، بمعنى: "متى يصبح الصندوق مطالبا بالتعويض وليس شركات التأمين؟

ولتوضيح ذلك، استعان الخطيب ببعض الأمثلة التي شرح فيها عددا من الحالات التي يصبح فيها التعويض مطلوبا من الصندوق نفسه، فقال:
*إذا كان السائق مجهولا، بمعنى أن السائق هرب بعد وقوع الحادث، في هذه الحالة تنتقل المسؤولية للصندوق، كون السائق مجهولا وشركة التأمين المسؤولة غير معروفة.
* إذا كانت المركبة قانونية 100%، ومسجلة لدى وزارة المواصلات وفي السجلات الحكومية، ولكنها غير مؤمنة، في هذه الحالة تنتقل المسؤولية للصندوق.
*ايضا اذا افلست شركة التأمين، وتوقف الخطيب هنا مؤكدا أن إحدى شركات التأمين الفلسطينية أفلست قبل فترة، فتكبد الصندوق دفع ثمن الضرر لحوالي 1800 مصاب، ما قيمته 5 ملايين دولار.
* إذا كان سائق عموميا، يملك رخصة سيارة خاصة، ولكن المركبة قانونية تماما، هنا أيضا يتكفل الصندوق بدفع التعويض.
* إذا كانت رخصة السائق منتهية منذ أكثر من سنة، أو رخصة المركبة منتهية منذ ما يزيد على تسعين يوما، هنا أيضا يصبح الصندوق مطالبا بالتعويض.
وأكد الخطيب أن هذا الصندوق جاء من باب العدالة والحرص على حفظ الحقوق لجميع الناس، فرغم أهمية أن تكون المركبة قانونية ومؤمنة ومرخصة، إلا أن القانون أخذ بعين الاعتبار عدم التزام الجميع وتطبيقهم للقانون، فوسع نطاق الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم.
وأشار مدير الصندوق إلى أنه في حال عدم توفر القدرة المالية للصندوق على تأمين المصابين، تتحول المسؤولية مباشرة الى وزارة المالية التي بدورها تقوم بتعويضهم.
ونبه الخطيب إلى قضية في غاية الخطورة والأهمية، قائلا: المشكلة الأساسية التي تواجه الصندوق هي المركبات غير القانونية، "المسروقة والمشطوبة."
وأضاف:عدد السيارات غير القانونية ما بين "المشطوب والمسروق"، يصل إلى 220 ألف مركبة، أي ما يزيد على عدد المركبات القانونية والمسجلة لدى وزارة المواصلات.
وفي هذا الاطار أوضح الخطيب أن السيارات ا"لمشطوبة"، هي سيارات كانت يوما ما قانونية ولكن لم يتم تجديد رخصتها لعشر سنوات متتالية فتم شطبها من السجلات الحكومية وأصبحت غير قانونية.
وأكد الخطيب أن الصندوق لا يتحمل مسؤولية أي حادث لسيارة غير قانونية، فالشرط الاساسي حتى يتكفل الصندوق بالتعويض "أن تكون المركبة قانونية 100%"، ومعنى ذلك أنها حصلت على موافقة من دائرة المواصفات والمقاييس، وخضعت لفحص يبين أنها صالحة للمشي على الطرق، ورخصت وأمنت، ورخص وأمن من يقودها.

وقال الخطيب إن كل ما عدا ذلك، لا يصنف ضمن المركبات أساسا، وإنما أدوات قتل مباشر،  "يقصد السيارات المسروقة والمشطوبة"، مشيرا إلى أن أن كل حادث سير ينتج عن هذه السيارات لا يصنف أيضا ضمن حوادث السير على الطرق، ولا يتم تعويض المتضررين منه بتاتا.
وختم الخطيب بمعلومة تفيد بأن مجمل ما دفعه الصندوق منذ عام 1997 حتى 2015، يقدر بـ 115 مليون شيقل، أي قرابة 35 مليون دولار.

 

 

Loading...