الحكومة تعتمد نظاماً جديداً لرسوم فحص ودمغ الذهب والمعادن الثمينة

الاقتصادي- أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني نظام رقم 12 لسنة 2025 بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها، ونُشر في العدد 231 من الجريدة الرسمية الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتحديد رسوم الفحص والدمغ والتراخيص المرتبطة به. ويستند النظام إلى قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة رقم 5 لسنة 1998 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضبط سوق المعادن الثمينة
يحدد النظام الجديد رسوم فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بما يهدف إلى ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة. ويشمل النظام أيضاً فرض رسوم على إعادة الفحص، وفحص الأحجار الكريمة، وتثمين القطع الثمينة، إلى جانب رسوم خاصة بتكسير المصوغات غير المطابقة للمواصفات
رسوم الدمغ والفحص
بحسب النظام، تستوفي وزارة الصناعة الفلسطينية عبر مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، رسوماً محددة على كل غرام من المعادن وفق نوعها:
الذهب: 76 فلسًا أردنيًا للغرام الواحد.
الفضة: 18 فلسًا أردنيًا للغرام الواحد.
البلاتين: 280 فلسًا أردنيًا للغرام الواحد.
الأواني الفضية: 10 فلسات أردنية للغرام
كما حدد النظام رسوماً لفحص وترقيم السبائك: 10 دنانير أردنية لكل كيلوغرام من الذهب أو البلاتين، و3 دنانير للفضة، و10 دنانير للمعدن المخلوط. وتعتبر الكسور كيلوغرامًا كاملاً عند احتساب الرسوم.
الأحجار الكريمة والمصوغات نصف المشغولة
نظم النظام أيضاً رسوم فحص وتحليل الأحجار الكريمة، حيث تُحدد بنسبة مئوية من قيمتها:
0.2% للأحجار النادرة،
0.5% للأحجار شبه الكريمة،
0.1% للأحجار الصناعية،
1.5% للأحجار المقلدة.
أما عينات المصوغات نصف المشغولة، فقد حدد لها النظام رسوماً قدرها 10 دنانير للذهب والفضة، و25 دينارًا للبلاتين، و15 دينارًا للمعادن المخلوطة.
إعادة الفحص وتثمين القطع
سمح النظام بإعادة فحص المصوغات بناء على طلب التاجر، مع فرض رسوم جديدة على إعادة الفحص تبلغ 10 دنانير للمشغولات الذهبية، و5 دنانير للفضية، و10 دنانير للبلاتينية أو المخلوطة. كما فرض رسوماً على عملية تثمين القطع بنسبة 1% من قيمتها الجمركية، وبحد أدنى ربع دينار أردني.
التكسير والمطابقة
ونص النظام على تكسير المصوغات غير المطابقة للمواصفات الفنية وتحويلها إلى أجزاء غير صالحة للتداول، مقابل رسوم تكسير محددة: 15 ديناراً للمشغولات الذهبية، و5 دنانير للفضية، و10 دنانير للبلاتينية. وتُعاد هذه الأجزاء إلى صاحبها لإعادة صهرها وتشكيلها وفق المعايير الفنية.
حماية المستهلك وتنظيم السوق
يهدف هذا النظام إلى حماية المستهلك الفلسطيني من الغش التجاري وضمان جودة ودقة عيارات المعادن الثمينة المتداولة في الأسواق المحلية. كما يسهم في تنظيم السوق الداخلي، ورفع مستوى الرقابة، وتسهيل عمليات التتبع المالي والفني للذهب والمعادن الثمينة، خصوصًا في ظل ارتباط القطاع بقضايا غسل الأموال والتهريب.
ويبدأ سريان النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتباشر الجهات المختصة تطبيق الرسوم والضوابط الجديدة على محال الصاغة والتجار وشركات الاستيراد والتصدير.